عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٣
(5) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لان تلقى الله سارقا خير من أن تلقاه حناطا " (1) (2) (3).
(6) وقال عليه السلام: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " (4).
(7) وفي الحديث أن أهل عرينة اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله الجوع والمرض فمنحهم إبلا، فقال لهم: كلوا من ألبانها واستشفوا بأبوالها. فأخذوها وهربوا فطلبهم النبي صلى الله عليه وآله، وأخذهم ومثل بهم (5) (6).
(8) وفي الأخبار الصحيحة. أنه كان للصادق عليه السلام مشط متخذ من عظم الفيل (7).

(1) لم نعثر على حديث بهذه العبارة.
(2) هذا مبالغة خوفا من الوقوع في الاحتكار أو الربا (معه).
(3) يجوز أن يراد من الحناط هنا المحتكر للحنطة (جه).
(4) مسند أحمد بن حنبل 1: 247، وتمام الحديث (إن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه).
(5) سنن الترمذي، أبواب الطهارة (55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، حديث 72.
(6) وإنما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على جواز استعمال أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثها، لطهارتها، وحينئذ يجوز التكسب بها. والتمثيل خاص بهؤلاء جماعة المرتدين، لان التمثيل حرام، فهو حكم في واقعة، فلا يتعدى إلى غيرهم (معه).
(7) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (72) من أبواب آداب الحمام. وكتاب التجارة، باب (37) من أبواب ما يكتسب به، فلاحظ، والحديث عن أبي إبراهيم وأبي جعفر عليهما السلام.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست