عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
(6) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب من نفسه " (1) (2) (3).

(1) مسند أحمد بن حنبل 5: 72، ولفظه (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)، وأيضا: 113، ولفظه (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه). وفي الوسائل، كتاب الغصب، باب (1) من أبواب الغصب، حديث 4، ما بمعناه.
(2) وإنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن أموال البغاة لا يجوز أخذها، وإن حل قتلهم، لصدق اسم الاسلام عليهم (معه).
(3) العجب منه كيف أطلق اسم الاسلام عليهم، مع أن المتكلمين من العامة و الخاصة، نصوا على أن البغاة، كفار. وان كل من خرج على امام واجب الطاعة، فهو كافر، إلا أن يتوب. ومن ثم حكموا على عايشة وطلحة وزبير، أنهم تابوا. ونصوا على أن توبة الزبير، كان بخروجه عن المعركة. وطلحة بايع لواحد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وهو مجروح قبل أن يموت، قال له: مد يدك لأبايع أمير المؤمنين، حتى أخرج من الدنيا وفي عنقي بيعة لإمام عادل. وان عايشة أظهرت التوبة في الموارد الكثيرة. وجاء في صحيح الاخبار أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما رد على أهل البصرة مالهم الذي حازه عسكره إلا تفضلا منه، ومنة عليهم. لأنه كان يعلم، أن للقوم دولة، حتى لا يستأصلوا شيعة فيها، وإلا فأموالهم كانت من الغنائم التي هي فيئ المسلمين وهو عليه السلام استباح دمائهم، فكيف لا يستبيح أموالهم (جه).
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست