عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
(4) وفي الحديث أن عليا عليه السلام لما قتل عمرو بن عبد ود، كان عليه سلب بألف دينار فلم يأخذه، بل وهبه له، لان الذي كان عليه، درع قيمتها ذلك، فقيل له: ألا تسلبه درعه؟ فليس للعرب مثلها! فقال: (كرهت أن أكشف سوأة ابن عمي) (1) (2) (3).
(5) وقال صلى الله عليه وآله: " من بدل دينه فاقتلوه " (4) (5).

(١) المستدرك للحاكم ٣: ٣٣، كتاب المغازي، ولفظ ما رواه (ثم أقبل علي رضي الله عنه نحو رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ووجهه يتهلل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هلا أسلبته درعه؟ فليس للعرب درعا خيرا منها، فقال: ضربته فاتقاني بسوءته واستحييت ابن عمي أن أستلبه).
ومن الاشعار المنسوبة إليه عليه السلام (كما نقله ابن هشام في سيرة النبي صلى الله عليه وآله ٣: ٢٤٢.
وعففت عن أثوابه ولو انني * كنت المقطر بزني أثوابي (٢) إنما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على أن السلب للقاتل، سواء اشترط له، أو لا، وإلى هذا ذهب جماعة، وآخرون قيدوه بالشرط، وقالوا: إن السلب للقاتل إذا اشترط له، وإلا فلا (معه).
(٣) ورد في صفة وقعته عليه السلام مع ابن عبد ود، انه لما أهوى إليه بسيفه اتقاه بسوءته، كفعل ابن العاص يوم صفين، فبقيت سوأته مكشوفة ما عليها إلا الدرع.
والقائل له، ألا سلبة؟ عمر بن الخطاب. شعر.
إن الأسود، أسود الغاب همتها * يوم الكريهة في المسلوب، لا السلب وأما قوله: ابن عمي، فلانه من قريش، وكان من أخص أصحاب أبي طالب، حتى أنه كان يسمي عليا عليه السلام ابن أخيه، وكانوا يتخاطبون بالاخوة والعمومة. لكن الامر كما قال علي عليه السلام: ما ترك الاسلام بيني وبينك قرابة (جه).
(٤) صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله. وسنن ابن ماجة: ٢، كتاب الحدود (2) باب المرتد عن دينه، حديث 2535.
(5) هذا يدل على أن كل مرتد يقتل، سواء كان مسلما أو ذميا. لان الذمي إذا انتقل من دينه إلى دين آخر، لم يقبل منه إلا الاسلام، سواء كان المنتقل إليه مما يقر عليه، أو لا، لعموم هذا الحديث، والامر فيه للوجوب (معه).
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست