عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣١٠
(21) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " العارية مردودة، والزعيم غارم " (1) (2) (22) وروى عبد الله بن مسكان، عن الفضل بن عبد الملك البقباق، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض؟ قال: (ترثه ما بين سنة ان مات من مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها، وترثه ما بينها وبين سنة، ان مات في ذلك المرض. فان مات بعد ما يمضي سنة لم يكن لها ميراث) (3) وروى الحسن بن محبوب عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة، فإنها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه) (4).
(24) وروى ابن أبي عمير عن أبان أن أبا عبد الله عليه السلام قال: (رجل طلق تطليقتين في صحته، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض، انها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة) (5).

(1) مسند أحمد بن حنبل ج 5: 267 ولفظ الحديث: (العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي والزعيم غارم) (2) على المعار وجب ردها. وأيضا من وجب المال في ذمته وجب عليه أداءه للمضمون له (معه) (3) الفقيه، كتاب الطلاق باب طلاق المريض حديث 1 وفي الوسائل كتاب الطلاق باب (22) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث 11 (4) الفقيه، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض حديث 3 وفي الوسائل كتاب الطلاق باب (22) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث 5.
(5) الفقيه كتاب الطلاق، باب طلاق المريض حديث 5. وفي الوسائل كتاب الطلاق باب (22) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث 3.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380