عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
(7) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (1) (2).
(8) وقد ورد هذا بلفظ آخر: " وهو أيما امرأة نكحت نفسها بغير أمر مولاها فنكاحها باطل " (3) (4).
(9) وقال صلى الله عليه وآله: " لا نكاح الا بولي وشاهدين ".
(10) وروي " وشاهدي عدل " (5).
ويمكن حمله على نفي الفضيلة، مثل قوله صلى الله عليه وآله: " لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، ولا صدقة وذو رحم محتاج ".
(11) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " (6).
(12) وروي ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:

(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٦: ٦٦.
(٢) الولي هنا معناه مولاها، فالحديث يكون مخصوصا بالأمة بقرينة الحديث الثاني. ويجوز أن يكون المولى في الثاني بمعنى الولي، وتخصيص ذلك بالصغيرة أو غير الرشيدة (معه).
(٣) مسند أحمد بن حنبل ج ٦: ٤٧ و ١٦٦.
(٤) هذا منطبق على أقوال العامة، فإنهم اشترطوا الشاهدين في النكاح، ولم يشترطوه في الطلاق عكس مذهبنا (جه).
(٥) المستدرك كتاب النكاح، باب (٥) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ١، نقلا عن دعائم الاسلام. ورواه البيهقي في سننه، ج ٧: ١٢٥ باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين.
(٦) المستدرك، كتاب النكاح باب (٣٠) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث ٥ و ٦، نقلا عن الصدوق في المقنع، وعن عوالي اللئالي وصحيح مسلم كتاب النكاح، (4) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح حديث 37.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380