عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٣١٥
قال: (من شهد على مسلم (مؤمن خ ل) بما يثلمه، أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كذابا وإن كان صادقا. ومن شهد لمؤمن ما يحي به ماله أو يعينه على عدوه أو يحفظ دمه، سماه الله صادقا وإن كان كاذبا (1) (36) وروى أيضا صاحب هذا الكتاب عن العالم عليه السلام قال: (إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه، ولم يكن له بينة، الا شاهد واحد، وكان الشاهد ثقة، رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك، شهدت معه عند الحاكم، على مثل ما شهد له لئلا يتوي (2) حق امرء مسلم) (3) (4)

(١) وهذا يدل على أن الحس العقلي، قد يصير قبيحا شرعا. والقبح العقلي قد يصير حسنا شرعا، وهو من باب ترجيح المصالح الشرعية على المصالح العقلية إذا تعارضت (معه) (٢) التوي: مقصورا ويمد، هلاك المال، يقال، توى المال بالكسر توى وتواء هلك (مجمع البحرين) (٣) هذا الحديث مخصوص بمن له حق على الغير، ويكون م ن عليه الحق ليس من أهل دينه ومذهبه. ويكون مرافعتهما على حاكم الجور. وهذا الحديث لم يعمل عليه أحد من أصحابنا (معه) (٤) روى هذا المضمون سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات، عن أبي عبد الله عليه السلام، ومعنى ذلك الحديث بلفظه ومعناه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي،. ولا يرد شهادة المؤمن فإذا كان لأحدكم حق على أحد فجحده حقه، ولم يكن له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض أهل الجور أبطل حقه لأنهم لا يقضون الا بالشاهدين، ولم يقضوا بقضاء رسول الله، فإذا شهد مع ذلك الشاهد آخر، ليستخرج حق ذلك الرجل المسلم، فكان من يأجره الله، ويكون عدلا عند الله وذكروا مسألة نظير هذه، وهو أن الرجل إذا كان شاهدا ولم يذكر موردا لشهادة بخطه وخاتمه، وكان معه آخر ثقة، متذكرا لها، جاز له إقامة الشهادة معه. ذهب إليه أكثر القدماء استنادا إلى بعض الأخبار الواضحة وردها المتأخرون وبالجملة إذا كان لمؤمن ثقة، حق على مخالف من مخالفي المذهب، وله شاهد ثقة، وتحاكموا إلى قضاتهم وهم لا يجيزون الا لشاهدين، جاز لرجل من المؤمنين ان يحتال في استخراج ذلك الحق بتورية في الشهادة، كأن يقول: عندي ظن بصحة هذا القول، ونحو ذلك من العبارات الموهمة (جه).
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380