مختصر البصائر - الحسن بن سليمان الحلي - الصفحة ٢٥٦
وأنه بلغك أنهم يزعمون أن الفواحش التي نهى الله عنها من الخمر، والميسر، والميتة، والدم، ولحم الخنزير هم رجال.
وذكروا أن ما حرم الله عز وجل من نكاح الأمهات والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وما حرم الله على المؤمنين من النساء إنما عنى بذلك نكاح نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وما سوى ذلك فمباح كله.
وذكرت أنه بلغك أنهم يترادفون المرأة الواحدة، ويتشاهدون بعضهم لبعض بالزور، ويزعمون أن لهذا ظهرا وبطنا يعرفونه، فالظاهر ما يتناهون عنه يأخذون به مدافعة عنهم، والباطن هو الذي يطلبون وبه أمروا بزعمهم.
وكتبت تذكر الذي عظم عليك من ذلك حين بلغك، فكتبت تسألني (عن قولهم في ذلك أحلال هو أم حرام، وكتبت تسألني) (1) عن تفسير ذلك وأنا أبينه لك حتى لا تكون من ذلك في عمى ولا شبهة تدخل عليك.
وقد كتبت إليك في كتابي هذا تفسير ما سألت عنه فاحفظه الحفاظ كله وعه، كما قال الله تعالى * (وتعيها اذن واعية) * (2) وأنا أصفه لك بحله، وأنفي عنك حرامه إن شاء الله تعالى كما وصفت لك، واعرفكه حتى تعرفه إن شاء الله تعالى فلا تنكره، ولا قوة إلا بالله، والقوة والعزة لله جميعا.
أخبرك أنه من كان يؤمن ويدين بهذه الصفة التي سألتني عنها فهو مشرك بالله، بين الشرك لا يسع لأحد الشك فيه.
وأخبرك أن هذا القول كان من قوم سمعوا ما لم يعقلوه عن أهله، ولم يعطوا

١ - ما بين القوسين لم يرد في نسختي " س وض ".
٢ - الحاقة ٦٩: 12.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»