ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
قانت آناء الليل ساجدا وقائما) (1) في أخبار كثيرة رواها هو وغيره.
وفي الخلاف: ركعتا الفجر أفضل من الوتر، باجماعنا، وروت عائشة ان النبي صلى الله عليه وآله قال: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) (2).
في المعتبر: ركعتا الفجر أفضل من الوتر، لما رووه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله: (صلوهما ولو طردتكم الخيل). وعن عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله على شئ من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وروينا عن علي عليه السلام في قوله تعالى (ان قرآن الفجر كان مشهودا) قال: (ركعتا الفجر تشهدهما ملائكة الليل والنهار). وعن الصادق عليه السلام: (من كان يؤمن بالله فلا يبيتن الا بوتر) (3).
قلت: وفيه دلالة على رجحانها على غيرها خرج منه ركعتا الفجر.
قال فيه أيضا: ثم نافلة المغرب، لرواية الحارث ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وان طلبتك الخيل) (4). وخبر الخفاف الآتي يدل عليه.

(١) الفقيه ١: ٢٩٩ ح ١٣٧١.
والآية في سورة المزمر: ٩.
(٢) الخلاف ١: ٥٢٣ المسألة ٢٦٤.
والرواية في: مسند أحمد ٦: ٢٦٥، صحيح مسلم ١: ٥٠١ ح ٧٢٥، الجامع الصحيح ٢: ٢٧٥ ح ٤١٦، سنن السنائي ٣: ٢٥٢، السنن الكبرى ٢: ٤٧٠.
(٣) المعتبر ٢: ١٦ - ١٧.
ورواية أبي هريرة في السنن الكبرى ٢: ٤٧١.
ورواية عائشة في: مسند أحمد ٦: ٥٤، صحيح مسلم ١: ٥٠١ ح ٧٢٤، سنن أبي داود ٢: ١٩ ح ١٢٥٤.
ونحو رواية علي عليه السلام في: الكافي ٨: ٣٣٨ ح ٥٣٦، والفقيه ١: ٢٩١ ح ١٣٢١، وعلل الشرائع: ٣٢٤، عن علي بن الحسين عليه السلام.
ومثل رواية الصادق في: علل الشرائع: ٣٣٠ عن الباقر عليه السلام.
(٤) المعتبر ٢: ١٧.
ورواية الحارث في: التهذيب ٢: ١١٣ ح ٤٢٣.
وراوية أبي بصير في: المحاسن: ٥٣، الخصال: ٦١٠، التهذيب ٢: ١٢١ ح 457.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413