ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
ثلث الليل الأخير، ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا، فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل، ثم يظلم الفجر، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق) (1).
وكل هذه الروايات ليس بينها تناف، لا مكان كون التفريق بعد الانتصاف، وكون التفريق من خصوصياته عليه السلام.
التاسع: الشفع مفصول عن الوتر بالتسليم في أشهر الروايات، كما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟
قال: (فصل) (2)، وغيرها من الروايات.
وقد روى يعقوب بن شعيب ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: التخيير بين التسليم وتركه (3). وروى كردويه الهمداني، قال: سألت العبد الصالح عن الوتر، فقال: (صله) (4).
وأشار في المعتبر إلى ترك هذه الروايات عندنا (5).
والشيخ أجاب عنها تارة بالحمل على التقية. وتارة بان التسليم المخير فيه هو (السلام عليكم) الأخيرة، ولا ينفي (السلام علينا) إلى آخره. وأخرى ان المراد بالتسليم ما يستباح به من الكلام وغيره، تسمية للمسبب باسم السبب، مثلما روى منصور عن مولى لأبي جعفر عليه السلام قال: (ركعتا الفجر (6) ان شاء تكلم بينهما وبين الثالثة، وان شاء لم يفعل) (7) وكل هذا محافظة على

(١) الكافي ٣: ٢٨٣ ح ٦، التهذيب ٢: ١١٨ ح ٤٤٥.
(٢) التهذيب ٢: ١٢٨ ح ٤٩٢، الاستبصار ١: ٣٠٨ ح ١٣١٤.
(٣) التهذيب ٢: ١٢٩ ح ٤٩٤، ٤٩٥، الاستبصار ١: ٣٤٨ ح ١٣١٥، ١٣١٦.
(٤) التهذيب ٢: ١٢٩ ح ٤٩٦، الاستبصار ١: ٣٤٩ ح ١٣١٧.
(٥) المعتبر ٢: ١٥.
(٦) كذا، وفي المصدر: (الوتر).
(٧) التهذيب ٢: ١٢٩ والحديث فيه برقم ٤٩٧، وفي الاستبصار ١: ٣٤٩ ح 1318.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413