ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
الخمسين تطوعا، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع) (1).
قلت: هذا قوي، لأنه خاص ومعلل وما تقدم خال منهما، الا ان ينعقد الاجماع على خلافه.
السادس: تستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن، رواه أبو هريرة وعائشة عن أمر النبي صلى الله عليه وآله (2) وفعله (3).
وروينا عن سليمان بن خالد، قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عما أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر، فقال عليه السلام: (اقرأ الخمس التي في آخر آل عمران إلى (الميعاد)، وقل:
استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، واعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم. آمنت بالله، توكلت على الله، ألجأت ظهري إلى الله، فوضت أمري إلى الله، من يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شئ قدرا، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق فان حاجتي ورغبتي إليك. الحمد لرب الصباح، الحمد لفالق الاصباح ثلاثا) (4).
هذه الضجعة ذكرها الأصحاب (5) وكثير من العامة (6) قال الأصحاب:
ويجوز بدلها السجدة والمشي والكلام، الا ان الضجعة أفضل (7).
روى إبراهيم بن البلاد، قال: صليت خلف الرضا عليه السلام في

(١) الفقيه ١: ٢٩٠ ح ١٣٢٠، علل الشرائع: ٢٦٧، عيون أخبار الرضا ٢: ١١٣.
(٢) مسند أحمد ٢: ٤١٥، سنن أبي داود ٢: ٢١ ح ١٢٦١، الجامع الصحيح ٢: ٢٨١ ح ٤٢٠.
(٣) صحيح البخاري ٢: ٣١، صحيح مسلم ١: ٥٠٨ ح ٧٣٦، الجامع الصحيح ٢: ٢٨٢ ج ٤٢٠.
(٤) التهذيب ٢: ١٣٦ ح ٥٣٠.
(٥) راجع: المقنعة: ٢٢، المبسوط ١: ١٣٢، السرائر: ٦٨، المعتبر ٢: ١٩.
(٦) المجموع ٤: ٢٧، المغني ١: ٧٩٩.
(7) راجع الهامش 5.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413