6 وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى علي بن محمد عليهما السلام: رجل أوصى لك بشئ معلوم من ماله، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمه، ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى، وأعطى من منع، أيجوز ذلك؟ فكتب عليه السلام هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت. ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
7 محمد بن الحسن باسناده عن يونس، عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ فقال:
خذ بأخراهن، قلت: فإنها أقل، فقال: وإن قلت.
8 وعنه، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال:
إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء، ويمضى ما شاء، ويسترق من كان أعتق، ويعتق من كان استرق.
10 وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت، وكذلك أصل الوصية.
(24660) 11 وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه، قال: