إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
[24631] 11 - وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد، وله ولد من غيرها، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها، وإنما عمل به على أن المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحته، فكتب (عليه السلام): حقها واجب فينبغي أن يتحللها.
[24632] 12 - وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يرد النحلة في الوصية، وما أقر به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).
قال الشيخ: يعني إذا كان الميت غير مرضى وكان متهما على الورثة، فأما إذا كان مرضيا فإنه يكون من أصل المال، واستدل بما مضى (2)، ويأتي (3).
[24633] 13 - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن ابن سعدان، عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: