عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصي بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (5).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (6).
[24602] 2 - وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث