بحمل المال على وجه الصلة في حياة الموصي، ذكر هذه الوجوه الشيخ، وغيره (2).
[24596] 17 - وعن علي بن الحسن قال: مات محمد بن عبد الله بن زرارة، وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن، وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن (عليه السلام) فباعها، فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح، فأخبره أنه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، فكتب: قد وصل ذلك، وترحم على الميت وقرأت الجواب.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1)، وهو ظاهر في تجويز الوارث ورضاه بالوصية بعد الصلح وأخذ الدنانير.
[24597] 18 - وعن علي بن الحسن قال: مات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير ذلك، وأوصى بالبقية لأبي الحسن (عليه السلام)، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيوب بحضرتي، وكتبت إليه كتابا، فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.
أقول: تقدم الوجه في مثله ويحتمل عدم وجود وارث غير المرأة وأنه أوصى لها بصداقها وميراثها، والباقي للإمام بالإرث.
[24598] 19 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن عمرو بن