[24628] 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.
[24629] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض؟ قال: يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا.
[24630] 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى العسكري (عليه السلام): امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلا درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به للموصى إليه، وأشهدت على وصيتها، وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان، وتعطى مولاة لها أربعمأة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجا، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر، وذكر كاتب، أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصح لهذا الوصي، فقال لها: لا تصح تركتك لهذا الوصي (1) إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به (2)، وكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء (3) قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله، فكتب بخطه: