قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): النساء عليهن أذان؟ فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها.
(6939) 3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
(6940) 4 - وعن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله.
(6941) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام) ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة، وتكفيها الشهادتان، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل.
(6942) 6 - قال: وقال الصادق (عليه السلام): ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا (جماعة) (1)، الحديث.