المؤذن، أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال: لا باس حين (1) يفرغ من أذانه (6899) 7 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم ببعض لبعض تقدم يا فلان.
(6900) 8 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان عن، محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته؟ فقال: لا بأس.
(6901) 9 - وباسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم بعما يقيم الصلاة؟ قال: نعم.
وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله (1) أقول: هذا لم نجده في (الكافي) فكأنه نقله من غيره.
(6902) 10 - وعن سعد، عن جعفر بن بشير، عن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعد ما يقيم إن شاء.