عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، مثله (1).
(6887) 3 - وعنه عن النضر عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء.
(6888) 4 - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يؤذن على غير طهور؟ قال نعم.
(6889) 5 - وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: لا بأس أن تؤذن على غير وضوء.
(6890) 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عن أبيه (عليه السلام)، عن أبيه، ان عليا (عليه السلام) كان يقول - في حديث -: ولا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل.
ورواه الصدوق مرسلا (1).