نعم، ماش إلى الصلاة، قال: ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا، فإنك في الصلاة قال قلت له قد سألتك أقيم وأنا ماش؟ قلت لي:
نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ فقال: نعم، إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، وإذا الامام كبر للركوع كنت معه في الركعة، لأنه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركع.
(6931) 10 - وباسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، مثله إلى قوله: أجزأك ذلك، إلا أنه ترك قوله: فأقيم ورجلي في الركاب؟ - إلى قوله - أقيم وأنا ماش.
(6932) 11 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن حمران قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأذان جالسا؟ قال: لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب لما سبق (1) (6933) 12 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب، ولا مضطجع، إلا أن يكون مريضا، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)