والشعر والطنافس قال: لا تسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس. (6755) محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن (عليه السلام) وأنا أصلي على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا أسجد عليه، فقال لي: مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الأرض.
ورواه الشيخ والصدوق أيضا باسنادهما عن ياسر الخادم (2). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن إسحاق وعن محمد بن أحمد، عن أحمد بن إسحاق (2) أقول: حمله الشيخ على التقية.
(6756) 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية فقال: جائز.
أقول: حمله الشيخ على الضرورة.
(6757) 7 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلي ذلك جائز.
أقول: حمله الشيخ على ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة