رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال: نعم لا بأس به.
(6765) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، فقلت: ليس على ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال:
اسجد على ظهر كفك فإنها أحد (1) المساجد.
(6766) 6 - ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن أبي بصير قال: لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه: قال: يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد.
(6767) 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام)) إنا نكون بأرض باردة يكون