2 - وباسناده عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله أنه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس.
وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده، عن حماد بن عثمان، وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف، مثله (2).
(6742) 3 - وفي (الخصال) باسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) - في حديث شرايع الدين - قال: لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان.
(6743) 4 - وباسناده، عن علي (عليه السلام) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يسجد الرجل على كدس حنطة، ولا شعير، ولا على لون مما يأكل، ولا على الخبز.
(6744) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية جميعا، عن أحدهما قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه، (6745) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن أبي