(عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: نعم، وإن كانت لك حاجة فأخرج واقضها، ثم عد واركع ركعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي ولاد حفص بن سالم (1).
ورواه البرقي في (المحاسن): عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة وفضالة، عن الحسين بن عثمان جميعا، عن أبي ولاد، مثله (2).
[4511] 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي النافلة، أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟
قال: لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين.
[4512] 3 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) - في حديث -:
وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم.
[4513] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط أنه قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بأن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته، ثم يرجع فيصلي ركعة، ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر، ثم يشرب الماء، ويتكلم، وينكح، ويقضي ما شاء من حاجته، ويحدث وضوءه ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة.