يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنما جعلت النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة.
[4549] 11 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر قال:
قال لي أبو جعفر (عليه السلام): أتدري لأي شئ وضع التطوع؟ قلت ما أدري جعلت فداك؟ قال: إنه تطوع لكم، ونافلة للأنبياء، وتدري لم وضع التطوع؟ قلت: لا أدري، جعلت فداك؟ قال لأنه إن كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة على الفريضة حتى تتم، إن الله عز وجل يقول لنبيه (صلى الله عليه وآله): (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) (1).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك نحوه (2).
[4550] 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمن رواه، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها، ولكن الله تعالى يتمم ذلك بالنوافل.
[4551] 13 - وفي (المجالس والاخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يا أبا ذر ركعتان مقتصدتان (1) في تفكر (2) خير