بينهما وبين الثالثة، وإن شاء لم يفعل (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
[4525] 16 - وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر؟
فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.
[4526] 17 - وعنه، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) [أسلم] (1) في ركعتي الوتر، فقال:
إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.
[4527] 18 - وعنه عن محمد بن زياد، عن كردويه الهمداني قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الوتر؟ فقال: صله.
أقول: حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقية، وجوز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبة، وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره، ويأتي ما يدل على استثناء صلاة الاعرابي وصلوات أخر في الجمعة (1) وفي الصلوات المندوبة (2).