عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه:
جعلت فداك عندنا جوارب وتكك (2) تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها.
وعنه، عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار، مثله (3).
[5380] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سأل الرضا (عليه السلام) عن جلود الثعالب الذكية؟ قال: لا تصل فيها.
[5381] 7 - وعنه، عن الوليد بن أبان - في حديث - قال: قلت للرضا (عليه السلام): يصلي في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال: لا تصل فيها.
([5382] 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي (1) (عليه السلام) عن الصلاة في جلود (2) الثعالب؟ فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه: الثوب الذي يلصق بالجلد.
قال: وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنه سأله عن هذه المسألة، فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته.
ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، مثله (3).
[5383] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل،