الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا، قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
[5346] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم الهمداني، عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟
فقال: إلبس منها ما أكل وضمن (1).
[5347] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.
[5348] 5 - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي الوشاء قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، مثله (1).
[5349] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن