السلام) أنه سأل عن أشياء منها الفرا (1) والسنجاب؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه.
[5353] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عمن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب؟ فقال: لا خير في ذا (1) كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم.
[5354] 3 - وعنه، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا، قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال:
بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال:
لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
[5355] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي، عن بشير بن بشار (1) قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام (أن