محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد الأحوص - في حديث - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا.
[5412] 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟
فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار (2)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد، نحوه.
[5413] 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج، فأما بيعهما فلا بأس.
[5414] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن العباس بن موسى، عن أبيه (عليه السلام) قال: سألته عن الإبريسم والقز؟ قال: هما سواء.
[5415] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر