أن يصلوا الفريضة في السفينة؟ قال: نعم.
[٥٢٨٣] ١٧ - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال:
النافلة كلها سواء، تومئ إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك، والفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلا من خوف، فإن خفت أومأت، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ القبلة بجهدك، فإن نوحا (عليه السلام) قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة وهي مطبقة عليهم، قال: قلت: وما كان علمه بالقبلة فيتوجهها وهي مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرئيل (عليه السلام) يقومه نحوها، قال: قلت: فأتوجه نحوها في كل تكبيرة؟ قال: أما في النافلة فلا، إنما تكبر على غير القبلة (الله أكبر) (١)، ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفل ﴿أينما تولوا فثم وجه الله﴾ (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث القيام (3) وغير ذلك (4)، وعلى صلاة الخوف وحكمها في محله، إن شاء الله تعالى.