عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت، فإذا أردت أن تركع أومأت (1)، ثم أومأت بالسجود فليس في السفر تطوع.
[5321] 3 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال: أوم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع.
[5322] 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) - إلى أن قال - قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال: نعم، يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع.
[5323] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عمن حدثه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كان لا يرى بأسا بأن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
[5324] 6 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا؟