أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن ركعتي الفجر؟ فقال: احشوا بهما صلاة الليل.
[5108] 2 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال:
فقال لي: بعد طلوع الفجر قلت له. إن أبا جعفر (عليه السلام) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد، إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.
أقول: يعني أن عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنما حكموا به للتقية لا جواز التأخير لما مضى (1) ويأتي (2).
[5109] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان، أكنت تطوع (1) إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة.
[5110] 4 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟ قال: نعم.