طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم، ولا يكون منك عادة.
[5102] 4 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقوم وأنا أشك في الفجر، فقال:
صل على شكك، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة، ولا تصل غيرها، فإذا فرغت فاقض ما فاتك، ولا يكون هذا عادة، وإياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل.
[5103] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن المرزبان بن عمران، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقوم وقد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال:
ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة.
[5104] 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عمار بن المبارك، عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل، فقال: صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر.
[5105] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة ولا يتخذ ذلك عادة.