[5091] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال: لا.
[5092] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب، فقال:
قد أصبحت، هل يصلي (1) الوتر أم لا، أو يعيد شيئا من صلاته (2)؟ قال:
يعيد إن صلاها مصبحا.
أقول: حمله الشيخ على تضييق وقت الفريضة.
[5093] 8 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن علي بن عبد العزيز قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقوم وأنا أتخوف الفجر، قال: فأوتر، قلت:
فأنظر وإذا علي ليل، قال: فصل صلاة الليل.
[5094] 9 - وعنه، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثم صل الركعتين، ثم صل الركعات إذا أصبحت.
[5095] 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره.