عن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك وقال: لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل.
أقول: المراد أنه مع الاشتباه إنما يحكم بكونه من مني الرجل، أو أن مني المرأة يستقر في الرحم غالبا: وقلما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله (1).
[1926] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن القاسم بن عروة، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة، ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان ابن عثمان مثله (1).
[1927] 4 - وقد تقدم حديث عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل؟ قال: إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها غسل، إلا أن يدخله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).