الغسل.
قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم يرى الماء الأكبر فليس عليه غسل.
أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الاحتلام ونحوه لما مر (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[1914] 2 - وبإسناده عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم يربه شيئا، قال: يصلى فيه، قلت: فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره؟ قال: ليس عليه غسل، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر.
[1915] 3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).