متيمما حتى يخرج منه، ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض كذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.
[1934] 4 - وعن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله).
[1935] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد قال: لا ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة. الحديث.
[1936] 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فأحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد.
[1937] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) (في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) إن الله كره لامتي البعث في الصلاة - إلى أن قال: - وإتيان المساجد جنبا.