قال الشيخ " ره " في الاستبصار: " والوجه في الجمع بين هذه الروايات وكان يذهب إليه شيخنا رحمه الله هو أن ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها عن الأئمة (عليهم السلام)، لتطيب ولادة شيعتهم " (1)، ثم أيد ذلك بما يدل عليه من الروايات.
(٢٨٥)