تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٣
(1039) 72 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما أفصح به طرحه وما لم يفصح به ألزمه إياه.
(1040) 73 - عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدى بقدر ذلك من المعجم يقام أصل الدية على المعجم كله يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا.
(1041) 74 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح منها.
(1042) 75 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك.
فاما ما رواه:
(1043) 76 - محمد بن أحمد بن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن

- ١٠٣٩ - ١٠٤٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ - ١٠٤١ - ١٠٤٢ - ١٠٤٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ص 329
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311