تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٠
حكما مفردا على ما نورده فيما بعد، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم الأسنان فالوجه فيه أيضا ما قدمنا ذكره من أن المقاديم منها متساوية في الحكم في الدية، والمواخير أيضا متساوية، وإن كان بين المقاديم والمواخير اختلاف على ما بيناه.
(1025) 58 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش.
(1026) 59 - وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يده ثم تبرأ قال: لا يقتص منه ولكن يعطى الأرض، قال علي: وسئل جميل كم الأرش في السن وكسر اليد؟ قال: شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.
(1027) 60 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية.
(1028) 61 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء: الدية كاملة.
(1029) 62 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار،

(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311