تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٢
مستقيما قال: ينظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان والا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها.
(998) 31 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذا أغرمه لها نصف الدية.
(999) 32 - علي بن إبراهيم عن محمد بن خالد البرقي عن حماد ابن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي: بست ديات.
(1000) 33 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أحدهما عليه السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه واذنيه ثم قتله فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه.
(1001) 34 - الصفار عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم الحناط عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه يعني ذهب عقله قال: عليه الدية، قلت فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله ان يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها، قلت: فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب

- ٩٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ - ٩٩٩ - ١٠٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ٤ ص ٩٧
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311