تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٦
ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر اللعان (1) أو الظهار إذا انضم إليه الايلاء فإنه متى كان الحكم على ما قدمناه كانت المدة فيه ثلاثة أشهر، يدل على ذلك ما رواه:
(11) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء وإلا وقف حتى يسئل هل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟
فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته، وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
والذي يدل على أن مدة الايلاء أربعة أشهر زائدا على ما قدمناه ما رواه:
(12) 12 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
(13) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المولي: إذا أبي ان يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق.
(14) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في المولي إما ان يفئ أو يطلق، فان فعل وإلا ضربت عنقه، (15) 15 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي

(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست