تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٤
يطلق تطليقة باينة فهذه الرواية لا تنافي الرواية الأولى في أنه يكون أملك برجعتها، لأن هذه الرواية موقوفة غير مسندة، لان منصور بن حازم أفتى ولم يسنده إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، ويجوز أن يكون هذا كان مذهبه وإن كان خطأ، ولو أسنده إلى بعض الأئمة عليهم السلام لكانت الرواية يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على أن يطلق تطليقة باينة بان يباريها ثم يطلقها، أو أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة، فان من يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا.
(6) 6 - وهذا الخبر قد رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
المولي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة.
فهذه الرواية جاءت مسندة والوجه فيها ما قدمناه.
(7) 7 - واماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يف فهي تطليقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده تطليقتين وان عزم فهي باينة منه.
وهذه الرواية أيضا مثل الأولى في أنها محمولة على بعض المطلقين دون بعض وليست عامة فيهم كلهم، وإنما قلنا ذلك لأنا لو حملنا هذه الرواية أو الأولى على عمومها بظاهرها لاحتجنا إلى أن نسقط حكم الرواية التي تتضمن انه أملك برجعتها ولا يكون لها تأثير أصلا، وإذا حملنا الأخيرة على ما قدمناه تلائمت الاخبار واتفقت ولم يقع بينها تناف ولا تضاد، وقد روى أبو بصير الراوي لهذا الحديث مثل ما قدمناه في الرواية

(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست