تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٤٧
يدل على ذلك ما رواه:
(144) 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة.
(145) 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.
(146) 65 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا، إنما الطلاق الذي امر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق، وان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان ينكحها ولا يعتد بالطلاق، قال: وجاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني طلقت امرأتي فقال: ألك بينة؟ قال: لا فقال: أعزب.
(147) 66 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق، وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق.

- ١٤٤ - ١٤٥ - ١٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٩٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢١ وفيه ذيل الحديث - ١٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٩٨
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست