تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٤٥
له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
(138) 57 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن حماد ابن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من أن المواقعة شرط في الرجعة لمن أراد الطلاق لأنه ليس فيهما انه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له الطلاق، ونحن إنما اعتبرنا المواقعة لمن أراد ان يطلق تطليقة أخرى، فاما من لم يرد ذلك فليس الوطئ شرطا له وتحصل المراجعة بدون ذلك، بمعنى انه يعود إلى أن يملك العقد، ألا ترى انا قد بينا ان أدنى ما يكون به الرجعة القبلة أو الانكار للطلاق، وإن كان ذلك ليس بكاف لمن أراد ان يطلق ثانيا، ولا ينافي الذي قدمناه ما رواه:
(139) 58 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته واشهد على رجعتها ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة انثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.
(140) 59 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم.
(141) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي على ابن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد

- ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠ - ١٤١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٨١
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست