تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٤٦
على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم قد جاز طلاقها.
لأنه ليس فيها ان له ان يطلق امرأته اي تطليقة لان عندنا انه ليس له ان يطلقها تطليقة أخرى للعدة فاما ان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جائز، والذي يدل على هذا التفصيل ما رواه:
(142) 61 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل ان تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي يجامع فيما بين الطلاق والطلاق.
وليس لاحد ان يقول إن هذا التفصيل كيف يمكنكم مع أن الاخبار كلها على عمومها وليس في شئ منها تفصيل على ما قلتموه مثل ما رواه:
(143) 62 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل ان يراجع فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع.
ثم غير ذلك من الأخبار المتقدمة لأنه يجوز لنا ان نخص هذه الأخبار بالخبر الذي رويناه مفصلا لأنا ان لم نفعل ذلك أبطلنا حكم الخبر المفصل أصلا، وأبطلنا أيضا حكم الأخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من غير مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز، وعلى الوجه الذي ذكرناه نكون قد جمعنا بين الأحاديث كلها.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن طلق امرأته وهي حايض بعد الدخول بها غير غايب عنها لم يقع الطلاق)

(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست