تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٤٢
على ذلك شاهدين. ثم تركتها حتى إذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة.
واما المراجعة فلابد منها لمن يريد طلاق العدة، والاشهاد على الرجعة مستحب مندوب إليه وليس ذلك من شرطه، يدل على ذلك ما رواه:
(126) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال: يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا.
(127) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا راجع، فان جهل فغشيها فيشهد الان علي ما صنع وهي امرأته، وإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.
(128) 47 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الطلاق لا يكون بغير شهود، وان الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.
(129) 48 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعني على طهر من غير جماع - واشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال: إن كان أنكر الطلاق

- ١٢٦ - ١٢٧ - ١٢٨ - ١٢٩ - الكافي ج ٢ ص ١٠٢
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست