الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٧
والثاني - انه ليس المراد من كون الإجازة كاشفة لا ناقلة، انها تكشف عن أن العقد حال وقوعه، وقع نافذا ولم نعلم به والإجازة كشفت عنه، إذ من المعلوم ان العقد الصادر عن الفضول قبل لحوق الإجازة والرد متزلزل واقعا لا انه مستقر واقعا اما في الصحة أو البطلان، ولحوق الإجازة أو الرد كاشف عنه، ضرورة ان الإجازة إنما توجب تتميم السبب من حيث تأثيرها في استناده إلى الأصيل، فيؤثر من حين وقوعه، كما أن الرد يوجب بطلان السبب من جهة استقراره في صدوره عن الفضول فلا يؤثر من حين وقوعه، وهذا المعنى دقيق جدا.
وقد خفى وجهه على أكثر من تأخر حتى زعم بعضهم ان الكشف بالمعنى الذي بيناه غير معقول، وجمع بين الضدين، من حيث إن تأثير الإجازة في استقرار العقد وخروجه عن التزلزل يوجب الحكم بترتب الأثر من حين وقوعها والحكم بترتيب الأثر من حين وقوعه يوجب الحكم بسبق الاستقرار عليها الموجب للحكم بعد تأثيرها فيه، وهما ضدان لا يجتمعان، فاختار الكشف التعبدي بمعنى انها ناقلة تحقيقا والشارع حكم بترتيب الأثر من حين وقوع العقد تعبدا.
وفيه ان مقتضى حدوث السبب وزواله، وصيرورته نافذا تاما بالإجازة اللاحقة ترتب الأثر على السبب الزائل من حين حدوثه، ولا يعقل ترتب الأثر من حينها لعدم وجود سبب في هذا الحال حتى يؤثر، فالقول بكونها ناقلة باطل جدا، والامر دائر بين أمرين اما القول ببطلان العقد الفضولي، واما القول بصحته موقوفا، وتأثير الإجازة فيه على وجه الكشف بالمعنى الذي بيناه.
واما الكشف التعبدي فغير معقول لأنه فرع القول بالنقل تحقيقا، والالتزام بترتيب الأثر من حين العقد تعبدا. وقد ظهر لك ان القول بالنقل غير متصور، فما دل من الروايات على صحة العقد الفضولي، وان الإجازة كاشفة إنما تدل على الكشف تحقيقا، فحملها على الكشف التعبدي بزعم ان الكشف التحقيقي غير متصور في غير محله.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494