الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
الأصيل الا صدوره منه، وان إجازة الأصل إنما تؤثر في نسبة صدور العقد إليه، وجعل العقد الصادر عن الفضول صادرا " من الأصيل يظهر لك انه لا مجال للقول بالنقل، لأن العقد له صدور واحد، ولا تعلق له الا بزمان وقوع العقد.
وتوهم انحلال صدور العقد إلى صدورات متعددة باعتبار تعدد الأزمنة التالية قد عرفت فساده، وأيضا استناد الامر المنتزع في الصدور إلى الأصيل من دون استناد منشأه إليه غير معقول، ومناف للانتزاع والتوليد، فاستناد الامر المنتزع في الصدور أو الوجود إنما يكون باستناد منشأه إليه، ولا استناد لمنشأ الانتزاع بزمان الامضاء حتى تصير الإجازة ناقلة.
ومنه يظهر لك انه يجب أن يكون المجيز مرجعا للعقد في زمان صدوره، كما يجب أن يكون مرجعا له في حال الإجازة، غاية الأمر انه يكفي في المرجعية في زمان الصدور رجوع متعلق العقد إليه بالملكية ونحوها وان لم يكن تاما نافذ الاقرار في هذا الحال كالصغير والسفيه والمكره وهكذا.
فان قلت: ما ذكرت من أن الإجازة كاشفة لا ناقلة، وان المجيز يجب أن يكون مرجعا للعقد في زمان صدوره، وامضائه ينافي مع ما اخترته من أن مرجع خيار مشترى الأمة المزوجة في حل التزويج وتقريره إلى السلطنة على امضاء العقد ورده، وكذا خيار الأمة المزوجة بعد عتقها، إذ لا يكون كل منهما مرجعا للعقد الصادر من المولى في زمان صدوره، ولا تكون اجازته كاشفة عن استقراره عقد التزويج في زمان صدوره.
قلت: لا منافاة بينهما لان عقد التزويج إنما يصير فضوليا، أو في حكم الفضولي بعد عتق الأمة أو اشترائها من مولاها، وكل منها مرجع للعقد بعد العتق أو الاشتراء وتكون اجازته كاشفة عن استقرار العقد بعد تزلزله، واما حال صدوره من المولى فهو نافذ تام، ولا يكون متزلزلا حتى يتطرق فيه ما يوجب استقراره في النفوذ أو البطلان فان قلت قد ذكرت ان العقد لا ينحل إلى عقود متعددة باعتبار اجزاء الزمان الا إذا كان الزمان ركنا فيه، ومتعلقا له كعقد الإجارة، وعقد التزويج لا تعلق له
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494