الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
الرشيد لا يصح بيعه وإن كان عاقلا اتفاقا، وفصل الكلام فيه إلى أن قال.
" الموضع الثاني: بيع المميز مطلقا، أو إذا اذن له الولي أو أجاز بيعه، وكذلك شرائه، والخلاف في ذلك منقول في الخلاف عن أبي حنيفة، حيث قال: " إن كان بإذن الولي صح، وإن كان بغير اذنه وقف على اجازته " وحكم الشيخ بالمنع، وحكاه عن الشافعي، وحكى ابن زهرة اجماع الأصحاب على البطلان، وهو الذي يظهر من كنز العرفان أيضا كما يأتي " إلى أن قال وقال العلامة في حجر القواعد " هل يصح بيع المميز وشرائه مع اذان الولي نظر " وقال ولده في الشرح: الأقوى عندي الصحة ".
ثم قال " وقد استدل فخر الاسلام وغيره على الجواز بان العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر منه فيكون صحيحا واحتج والده في التذكرة لأبي حنيفة بقوله تعالى: " وابتلوا اليتامى " فان الابتلاء والاختبار إنما يتحقق بتفويض التصرف إليهم، فيلزم صحة العقد الصادر منهم بإذن الولي، وبان المقتضى لصحة العقد موجود وهو العقل والتمييز، والمانع وهو الحجر يرتفع بالاذن فيكون صحيحا ونقل عن المقدس الأردبيلي (قدس سره) الميل إلى جواز بيعه وشرائه مع الرشد واذن الولي مستدلا بالآية المتقدمة، وعموم الآيات والاخبار والأصل، مع منع الاجماع وعدم دليل صريح في المنع " ثم قال: " وقال المحقق الكركي: لا يبعد بناء المسألة على أن افعال الصبي وأقواله شرعية أم لا وحكم بأنها غير شرعية، وان الأصح بطلان العقد " ثم أطال الكلام في النقض والابرام إلى أن قال:
" الموضع الثالث: بيعه وشرائه إذا اذن له الولي في مقام الاختبار " إلى أن قال " الموضع الرابع: بيع المميز وشرائه وكالة، والخلاف فيه مبنى على جواز توكيله وعدمه، والظاهر من أصحابنا اتفاقهم على المنع وعدم خلاف في ذلك يعتد به وهو المنقول عن الشافعية إلى أن قال:
" الموضع الخامس: بيعه وشرائه فيما جرت العادة منه به الشئ اليسير على
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494